في الجلسة العلمية لمجموعة فقه السياسة والعلاقات الدولية في معهد دراسات الفقه المعاصر تم نقد ودراسة:

عُقدت الجلسة العلمية بعنوان «المباني الفقهية لاستخدام السلاح النووي» مساء الأحد ۱۱ آبان ۱۴۰۴ شمسي (الموافق ٢٨ ربيع الآخر ۱۴۴۶ هـ) من قبل مجموعة فقه السياسة والعلاقات الدولية في معهد دراسات الفقه المعاصر. حضر في هذه الجلسة الدكتور سيد صادق حقيقة كمقدم، وحجج الإسلام والمسلمين الدكتور محمد حسين‌پور أميني والدكتور محسن مهاجرنيا كناقدين علميين، والدكتور عبد الوهاب فراتي تولى أمانة الجلسة العلمية.

إشارة: في هذه الجلسة، بيّن الدكتور حقيقة الآراء الفقهية حول حرمة أو جواز السلاح النووي، واعتبر التفريق بين ثلاثة مستويات: الإنتاج، التخزين، والاستخدام ضروريًا، وأكد على الحرمة المطلقة لاستخدام أسلحة الإبادة الجماعية ضد المدنيين. في الوقت نفسه، طرح التمايز بين أسلحة الإبادة الجماعية والأسلحة النووية التكتيكية، وأثار احتمال اختلاف الحكم الفقهي في الحالات المحدودة والعسكرية. أما الناقدان العلميان فقد أكدا على ضرورة توضيح دقيق لمعرفة الموضوع وتقييم الآثار البيئية، وطالبا بدراسة أعمق لمباني فلسفة الحقوق والأخلاق في استنباط الأحكام لهذه المسألة.

وفقًا لتقرير قاعدة المعلومات لمعهد دراسات الفقه المعاصر، عُقدت الجلسة العلمية بعنوان «المباني الفقهية لاستخدام السلاح النووي» من قبل مجموعة فقه السياسة والعلاقات الدولية في المعهد مساء الأحد ۱۱ آبان ۱۴۰۴ شمسي (الموافق ٢٨ ربيع الآخر ۱۴۴۶ هـ) في مقر المعهد.

حضر في هذه الجلسة الدكتور سيد صادق حقيقة، عضو مجموعة فقه السياسة والعلاقات الدولية في معهد دراسات الفقه المعاصر كمقدم، وحجج الإسلام والمسلمين الدكتور محمد حسين‌پور أميني والدكتور محسن مهاجرنيا كناقدين علميين. تولى الدكتور عبد الوهاب فراتي، أمين المجموعة، أمانة الجلسة العلمية.

في بداية الجلسة، أشار الدكتور فراتي إلى خلفية نقاش حرمة السلاح النووي بعد حرب الاثني عشر يومًا وفتوى قائد الثورة بحرمة هذه الأسلحة، وقال: «في الفضاء العام وحتى في المحافل الجامعية، يتم أحيانًا التفريق بين إنتاج واستخدام الأسلحة النووية؛ يقبل البعض جواز الإنتاج للردع، بينما تؤكد الفتوى الرسمية للنظام الإسلامي حرمة مطلقة للإنتاج، التخزين، واستخدام هذه الأسلحة».

في المتابعة، بدأ الدكتور سيد صادق حقيقة كلامه ببيان ثماني مقدمات نظرية حول أسلحة الإبادة الجماعية وقال: «مسألة السلاح النووي الفقهية من المسائل المستحدثة وليس لها سابقة في الروايات. في هذا النقاش، يُفصل الإنتاج والتخزين عن الاستخدام، لأن أحكامهما الفقهية مختلفة. السلاح النووي من حيث الطبيعة في حكم الأسلحة الكيميائية والميكروبية، ويمكن الاستفادة من الفتاوى المتعلقة بها للاستنباط الفقهي. كما يجب دراسة ما إذا كانت الروايات المتعلقة بـ”إلقاء السم” قابلة لتنقيح المناط وتطبيقها على هذا الموضوع أم لا. التفريق بين الأحكام الأولية والثانوية، وبين العناوين الثانوية مثل الاضطرار والمصلحة، ضروري في هذه المسألة. بالإضافة إلى النقل، يمكن للعقل أيضًا أن يحكم بشكل مستقل بأن الاستخدام الواسع للأسلحة النووية التي تؤدي إلى إبادة البشر والبيئة حرام. في الوقت نفسه، يجب التفريق بين الحكم الفقهي والأخلاقي؛ لأنه قد يكون عمل ما جائزًا فقهيًا وغير مشروع أخلاقيًا. في النهاية، هذا النقاش فقهي ونظري بحت ولا يتعلق بالمواقف السياسية أو القرارات الحكومية».

أكد عضو مجموعة فقه السياسة والعلاقات الدولية في المعهد في المتابعة: «يجب التفريق بين ثلاثة مستويات: الإنتاج، التخزين، والاستخدام. من المنظور الفقهي، قد يكون حكم هذه المراحل مختلفًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعقل المستقل أن يحكم بحرمة استخدام الأسلحة التي تؤدي إلى إتلاف الحرث والنسل».

ثم أشار إلى آراء الفقهاء المعاصرين والآراء المختلفة في جواز أو حرمة السلاح النووي وقال: «في هذا الشأن ثلاثة آراء رئيسية: مجموعة تستند إلى الآية «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» تقبل الجواز المطلق، وفي المقابل فقهاء مثل الإمام الخميني، آية الله السبحاني، آية الله المبلغي، وقائد الثورة يقولون بالحرمة المطلقة؛ والرأي الثالث يفصل بين الإنتاج والاستخدام».

في توضيح الوثائق الفقهية لهذه المسألة، أشار الدكتور حقيقة إلى الرواية المشهورة «إلقاء السم في بلاد المشركين» وبعد دراسة خمسة آراء فقهية في هذا الشأن، قال: «لا يمكن تعميم هذه الرواية مباشرة على الأسلحة النووية، لأن آثارها ونتائجها الإنسانية والبيئية أكبر بكثير من الحالات المذكورة في الروايات».

في المتابعة، أشار إلى تحليل بعض فقهاء أهل السنة ومصادر فقهية مثل كتاب الإنجاد في أبواب الجهاد للقرطبي، وقال: «في بعض مصادر أهل السنة أيضًا تم نقاش استخدام أدوات الحرب الحديثة مثل السم، الأفعى، العقرب أو حتى الأسلحة الكيميائية والنووية. الكتاب الجدد يعتبرون معرفة وإتقان هذه الأسلحة واجبًا، لكن استخدامها جائز فقط في حالة الضرورة».

أضاف المقدم: «مسألة “الضرورة” أو “المعاملة بالمثل” محل شك فقهيًا. إذا استخدم العدو السلاح النووي ضد العسكريين، فالرد المقابل من نفس النوع قابل للدفاع؛ لكن إذا كان ضد المدنيين، فالفقه لا يعطي مثل هذا الإذن. أن يقتلوا أبرياءنا لا يبرر قتل أبريائهم».

في الجزء الثاني من كلامه، طرح الدكتور حقيقة تفريقًا مهمًا بين أسلحة الإبادة الجماعية والأسلحة النووية التكتيكية، وأضاف: «هذا التفريق مهمل في النقاشات الفقهية، بينما معرفة الموضوع في هذا الشأن يمكن أن تغير الحكم. أسلحة الإبادة الجماعية مثل قنابل هيروشيما وناغازاكي لها تدمير واسع ودائم وقطعًا حرام. لكن الأسلحة النووية التكتيكية التي تستخدم في نطاق صغير جدًا ولأغراض عسكرية، لها حكم فقهي مختلف».

وأوضح: «الأسلحة التكتيكية عادة تستخدم في نطاق محدود، مثل كيلومتر واحد، وتلوث منطقة معينة دون أن يمتد التدمير إلى المدنيين. لذا، إذا كانت في حرب فقط القوات العسكرية للعدو هدفًا، فاستخدام هذا النوع من الأسلحة جائز».

في الخلاصة النهائية لكلامه، أشار الدكتور حقيقة إلى سبع نقاط أساسية: ١ـ موضوع الأسلحة الكيميائية والنووية يختلف عن مسألة إلقاء السم، لأن آثارها ونطاق تدميرها أوسع؛ ٢ـ في خصوص العدو وبخاصة في حالة المقابلة بالمثل، استخدام الأسلحة الحربية ضد القوات العسكرية جائز؛ ٣ـ استخدام أي سلاح ضد المدنيين حرام مطلقًا وعنوان “المصلحة العامة” لا يمكن أن يكون إذنًا لذلك؛ ٤ـ إنتاج وتخزين السلاح، حتى النووي، بقصد الردع جائز وفي حالات قد يكون واجبًا؛ ٥ـ العقل المستقل أيضًا يحكم بحرمة استخدام السلاح النووي ضد المدنيين؛ ٦ـ استخدام السلاح النووي بسبب تدمير الحرث والنسل وآثاره غير الإنسانية حرام قطعي؛ ٧ـ حتى في العمليات الانتقامية، الهجوم على المدنيين غير جائز، لأن الانتقام في الظلم ظلم آخر.

أكد عضو مجموعة فقه السياسة والعلاقات الدولية في معهد دراسات الفقه المعاصر في النهاية: «يجب التفريق بين السلاح النووي للإبادة الجماعية والسلاح النووي التكتيكي. السلاح التكتيكي الذي يُستخدم لإبادة العسكريين للعدو في منطقة محدودة، ليس له حرمة فقهية؛ لكن استخدام الأسلحة الواسعة ضد المدنيين حرام مطلقًا».

في متابعة الجلسة، أكد الناقدان بدراسة وتحليل عرض الدكتور حقيقة أنه قبل أي رأي يجب تحديد بالضبط ما هو “السلاح التكتيكي” وما إذا كانت آثاره البيئية والجيلية طويلة الأمد متوافقة مع معايير سلاح الإبادة الجماعية أم لا؟ لأن كل مرحلة قد يكون لها حكم فقهي مختلف والتحليلات يجب أن تأخذ هذه التمايزات بعين الاعتبار.

كما أعربا عن الشك في الاستناد فقط إلى الآية ٦٠ من سورة الأنفال لتبرير “الإنتاج بقصد الردع”، فمفهوم (القوة) في الآية أوسع من السلاح العسكري ولا يمكن اعتباره دليلاً بسيطًا على جواز إنتاج السلاح النووي.

في متابعة الجلسة، خُصص بعض كلام الحاضرين لطرح الاختلافات حول معرفة الموضوع؛ منها أن بعض مصادر فقه أهل السنة أيضًا ناقشت أدوات الحرب الحديثة لكن معظمها يحدد استخدام الأدوات الخطرة فقط في حالات الضرورة. حذر الناقدان أيضًا من أن إنتاج أداة حربية حتى لو كانت ظاهريًا لـ”الردع”، قد يحمل مخاطر نقل السلطة إلى الحكومات اللاحقة وتحولها إلى مقدمة للاستخدام.

في نهاية الجلسة، قدم الدكتور عبد الوهاب فراتي، أمين مجموعة فقه السياسة والعلاقات الدولية، خلاصة قصيرة وأكد أن هدف هذه السلسلة من الجلسات هو إعادة قراءة اجتهادية وتقديم دعم نظري لصنع القرارات الاستراتيجية. ذكر ضرورة متابعة النقاش وتدوين كتابات مدعومة للاستفادة في مجال السياسة.

Source: External Source