وفقاً لموقع الإخبار الإعلامي لمركز دراسات الفقه المعاصر، الجلسة العلمية رقم مئتين واثنين وثلاثين لمجموعة فقه القضاء والجزاء بموضوع «إمكانية تحويل القصاص العضو» أقيمت يوم الأربعاء ٢٢ ربيع الثاني ١٤٤٧ هـ مع استقبال جيد من الباحثين والباحثين في فقه القضاء والجزاء في هذا المركز.
في هذه الجلسة، حجة الإسلام والمسلِمين إبراهيم باقري، عضو مجلس العلمي الفقهي للقضاء قدم آراءه حول الأبعاد الفقهية والحقوقية لتحويل عقوبة القصاص العضو إلى الدية وآية الله جعفر نجفي بستان، أستاذ درس الخارج في الحوزة العلمية في قم، قام بنقد علمي لهذا الموضوع.
في بداية الجلسة سكرتير الجلسة العلمية حجة الإسلام والمسلِمين علي محمدي جوركويه مع الإشارة إلى موضوع الجلسة إلى أهمية موضوع القصاص في الفقه الجنائي الإسلامي وتقسيم الجرائم إلى عمد وشبه عمد وخطأ محض، ذكر أن عقوبة القصاص في الإسلام مقررة للجناية العمدية.
في سياق الجلسة حجة الإسلام والمسلِمين إبراهيم باقري، عضو مجلس العلمي الفقهي للقضاء قدم نتائجه ومع شكر المنظمين والناقد للجلسة، قال:«النقاش لدينا حول تحويل عقوبة قطع العضو إلى الدية الذي في السنوات الأخيرة جذب انتباهاً كبيراً. بعض المتخذي القرارات يحاولون تحويل القصاص العضو كلياً أو جزئياً إلى الدية، لكن هذا الموضوع له تعقيدات وتحديات عديدة».
أشار إلى أن خلفية هذه الفكرة تعود إلى ما قبل عام ١٣٨٨ ونقل عن المرحوم آية الله شاهرودي مضيفاً:«قال إن ۹۰ بالمئة من القصاص العضو لا ينفذ وأخيراً أصبح النقاش حول التحويل أكثر جدية».
عضو مجلس العلمي الفقهي للقضاء أشار إلى ثلاث آراء فقهية حول عقوبة القصاص وقال: قانوننا مزيج من هذه النظريات
الرأي المشهور الذي يرى عقوبة الجناية العمدية الأساسية القصاص. النظرية التي ترى القصاص تأخيراً وتحويل إلى الدية ممكناً. رأي المشرع الذي في المادة ۱۶ رأى عقوبة القصاص العقوبة الأساسية لكن في المواد ۳۵۹ و ۳۶۰ قيد قيوداً.
عضو مجلس العلمي الفقهي للقضاء في الاستمرار قال:«على أي حال، إذا كان النقاش حول التخيير في بعض الحالات، في هذا النطاق الشرعي، لا إشكال. لكن ما هو مد نظر الأفراد الذين الآن في الأمور التشريعية والقضائية متخذو القرارات، عمدتاً معطوف إلى أننا كلياً نضع هذه العقوبة القطع جانباً، ليس بشكل تخييري، بل كلياً نضع جانباً حتى لا ينفذ القطع ونبحث عن طريقة تكون بديل هذا الحكم لنا. هذا أصل الدافع لهذا الجانب لمتابعة هذا الموضوع وهل هذا النهج واقعاً مطابق للشرع أم لا. هذا أصل القصة التي جعلت هذا الجانب يتابع هذا النقاش.»
حجة الإسلام والمسلِمين باقري أكد:«هذه التحديات قابلة للحل ولا عذر لإزالة القصاص كلياً».
أضاف: المشرع والقضاء يجب أن يدربا قوة متخصصة لتنفيذ القصاص. كما في المعاهدات الدولية ذاتها طرق للحفاظ على الأحكام الشرعية مقررة، مثل حق الشرط و الخروج من الالتزامات».
كما أشار إلى مسألة «المماثلة» في تنفيذ القصاص العضو قائلاً:«الفقها فتووا أن الدقة العرفية الكاملة ليست ضرورية والمماسة النسبية كافية، كما نفذ القصاص في زمان النبي (ص) وأمير المؤمنين (ع)».
عضو مجلس العلمي الفقهي للقضاء أشار إلى ثلاث حلول للحالات التي القصاص العضو غير قابل للتنفيذ واقعياً:
الأقربية إلى المثل: «يمكن استخدام عقوبة الدية كعقوبة بديلة التي عند الفقها وصاحب الجواهر مقبولة.» عدم إبطال الحق المسلم: «بناءً على الروايات، إذا كان تنفيذ القصاص غير ممكن، يحفظ الحق المسلم عقوبة وتحويل إلى الدية جائز.» تدخل الحاكم الشرع: «ولي الفقيه في حال المصلحة يمكن أن يصدر حكم التحويل، بالطبع هذا الحكم قد يكون مؤقتاً.»
حجة الإسلام باقري في نهاية كلامه قال: «نقاش تحويل القصاص العضو ليس موضوعاً ينتهي في ۲۰ دقيقة، بل يحتاج إلى مناقشات عميقة فقهية وحقوقية وتنفيذية. لكن من وجهة نظري، إذا واقعاً تنفيذ القصاص غير ممكن، الفقه لديه طرق يمكن اللجوء إليها ويجب بدقة وحكمة التعامل معها.»
نقد آية الله بستان: تعطيل الحكم الشرعي بعذر ظاهرية غير مقبول
بعد عرض عضو مجلس العلمي الفقهي للقضاء، آية الله جعفر نجفي بستان، أستاذ درس الخارج في الحوزة العلمية في قم مع التأكيد على لزوم تنفيذ القصاص العضو، قال:«في المكان الذي الجاني عليه نفسه يريد القصاص، لا يجب تعطيل أحكام الشرع بعذر مثل احتمال السرایان».
أستاذ درس الخارج في الحوزة العلمية في قم تناول ثلاث نقاط رئيسية:
۱. المعايير الطبية والشرط “الاحتمال” أو “الاطمئنان”
آية الله بستان مع مناقشة النصوص الفقهية، إلى الفرق بين “الاحتمال” و “الاطمئنان” في موضوع سرایان الجرح وقال:«إذا كان مجرد الاحتمال مانعاً لتنفيذ القصاص، هذه المسألة تحتاج إلى نقاش. بعض الفقها أكدوا على اليقين والاطمئنان».
أشار:«إذا بنينا على مجرد احتمال سرایان الجرح، تعطيل الحكم، ابتعدنا عن الفقه. هذا الحال في العرض أقل تناولاً».
۲. انتقاد من التفويض الواسع للطب الشرعي
انتقد القوانين الحالية قائلاً:«في القوانين أعطي ثمن كبير لرأي الطب الشرعي، دون أن تكون العدالة في تشخيصهم شرطاً… بهذا الآلية، تنفيذ القصاص يتوقف بسهولة وهذا لا يتوافق مع روح الشريعة».
أستاذ درس الخارج في الحوزة العلمية في قم هذا النهج خلافاً لسيرة أمير المؤمنين (ع) علم وأعلن:«في زمان أمير المؤمنين (ع)، كانوا يقطعون يد السارق، ثم يأخذونه إلى دار الضيافة حتى يعالج… نفس الشخص بعد سنوات بفخر يقول: قَطَعَنِی خَیرُ النَّاسِ».
۳. إشكال في بعض القوانين المتعلقة بالمماثلة
أشار إلى شرط «مراعاة العمق» في القانون الحالي قائلاً:«فقها لدينا عموماً لم يطرحوا شرط العمق؛ شرط الطول والعرض العرفي كافي… هذه الدقة الطبية، مثل المماثلة السنتيمترية، في الفقه أصلاً لم تكن مد نظر».
كما أشار إلى المادة ۴۰۰ قانون العقوبات الإسلامي ذاكراً:«هذه المادة مع أنها تسمح بالقصاص بمقدار أقل، لكنها مرة أخرى تعتمد على معايير تكون منشأ توقف تنفيذ الحكم».
آية الله بستان في النهاية مع التأكيد على ضرورة إصلاح القوانين، أشار:«بعض قوانيننا ليس فقط ناقصة، بل أحياناً غير واضحة؛ هذا الغموض، يفتح يد المنفذين لتوقف تنفيذ الأحكام. يجب إعادة النظر فيها».
في القسم الختامي للجلسة، المشاركون طرحوا أسئلة مختلفة حول الأبعاد الفقهية والحقوقية والتنفيذية لتحويل القصاص العضو. المحاور الرئيسية لهذه المناقشات تشمل الحالات التالية:
القيود والتحديات العملية في تنفيذ حكم القصاص العضو المعايير الدقيقة الطبية وتأثيرها على تنفيذ الحكم دور القضاء وضرورة تدريب قوة متخصصة لتنفيذ دقيق للأحكام ضرورة إعادة النظر في القوانين المتعلقة لإزالة الغموض وتسهيل تنفيذ العدالة
هذه الحوارات أظهرت أن مسألة تحويل القصاص العضو، إلى جانب الأبعاد الفقهية، تحتاج إلى تحليلات متخصصة وتشاور واسع بين الحقوقيين والفقها والمنفذين.
يجدر بالذكر أن هذه الجلسة المتخصصة أظهرت أن موضوع تحويل القصاص العضو إلى الدية، مسألة معقدة وتحتاج إلى مناقشات عميقة فقهية وحقوقية وتنفيذية. المؤيدون للتحويل، يشيرون إلى الأسباب التنفيذية والمصلحة والالتزامات الدولية، في حين أن المنتقدين يؤكدون على حفظ الأحكام الشرعية ومنع تعطيل تدريجي للقوانين الإلهية.
مناقشة دقيقة لهذا الموضوع في الإطار الفقهي والقانوني، مع الانتباه إلى مصلحة المجتمع وتنفيذ العدالة، ضرورية حتى تتم اتخاذ القرارات المستقبلية بحكمة ودقة أكبر.

