إشارة: يتطلب خروج الزوجة من المنزل، من منظور مشهور فقهاء الإمامية، إذن الزوج. غير أن هناك في غضون ذلك أسئلة وأبعاداً أخرى سُئل عنها مراجع التقليد. وسُعي في هذا التقرير لبيان الأبعاد المعاصرة والجديدة لخروج الزوجة من المنزل من منظور الفقهاء. ومن الواضح أنه لما كانت هذه الأبعاد معاصرة وحديثة غالباً، فقد اكتُفي بذكر فتاوى الفقهاء المعاصرين.
خروج الزوجة من المنزل في أيام العقد (قبل الزفاف)
السؤال: هل يجب إذن الزوج للخروج من البيت في فترة العقد – حيث تعيش الفتاة في بيت والديها؟
-
الآيات العظام الإمام الخميني، بهجت، صافي الكلبايكاني، الفاضل اللنكراني، مكارم الشيرازي، والنوري الهمداني: نعم، يجب إذن الزوج في هذا الفرض للخروج من منزل والدها.
-
آية الله الخامنئي: ما لم تذهب المرأة إلى بيت زوجها، فلا تحتاج في الخروج من المنزل إلى إذن الزوج.
-
الآيتان الأعظمان التبريزي والوحيد الخراساني: كلا، لا يجب إذن الزوج في هذا الفرض.
-
آية الله الفاضل اللنكراني: يجب إذن الزوج للخروج من بيت والدها في هذا الفرض بناءً على الاحتياط الواجب.
-
آية الله السيستاني: إذا كان المتعارف في المدينة التي يعيشون فيها أن الفتاة لا تأخذ إذن الزوج في هذه المدة، ففي هذه الحالة لا يجب إذنه للخروج، وفي غير هذه الحالة يجب أخذ الإذن.
تبصرة: إذا شرطت المرأة ضمن العقد أن تخرج في هذه المدة دون إذنه، أو أُجري العقد بناءً على هذا التوافق السابق؛ ففي هذه الحالة تكون الفتوى لدى جميع المراجع بنفاذ هذا الشرط ولا يحتاج بعد ذلك لإذن الزوج.
خروج المرأة من البيت (الأحكام العامة للزوجية)
الإمام الخميني:
مسألة ٢٤١٢: الزوجة في العقد الدائم يجب ألا تخرج من البيت دون إذن الزوج، ويجب عليها التمكين له لكل لذة [١] يريدها [٢]، وألا تمنعه من المقاربة دون عذر شرعي. وإذا أطاعته في هذه الأمور، وجب على الزوج تأمين طعامها، ولباسها، ومسكنها، وسائر اللوازم المذكورة في الكتب [٣]، وإذا لم يؤمنها كان مديناً للمرأة، سواء كان يمتلك الاستطاعة أم لا.
(الخوئي)، (التبريزي):
الزوجة في العقد الدائم الاحتياط في حقها ألا تخرج من البيت للأمور الجزئية أيضاً دون إذن الزوج وإن لم ينافِ حق الزوج، ويجب عليها التمكين له لكل لذة يريدها، وألا تمنعه من المقاربة دون عذر شرعي، وتأمين طعام المرأة ولباسها ومسكنها ((الخوئي): ما لم تخرج من منزله دون عذر) واجب على الزوج، وإذا لم يؤمنه كان مديناً للمرأة، سواء كان يمتلك الاستطاعة أم لا.
(السيستاني):
مسألة: الزوجة في العقد الدائم يُحرم عليها الخروج من البيت دون إذن الزوج وإن لم ينافِ حق الزوج، إلا أن تجب ذلك ضرورة أو يكون البقاء في البيت حرجاً عليها أو لا يكون المسكن مناسباً لها. ويجب عليها التمكين للذات الجنسية التي هي حق الزوج كلما أراد، وألا تمنعه من المقاربة دون عذر شرعي. وتأمين طعام المرأة ولباسها ومسكنها وتأمين احتياجاتها واجب على الزوج، وإذا لم يؤمنه كان مديناً للمرأة، سواء كان يمتلك الاستطاعة أم لا. وكذلك من حقوق المرأة ألا يؤذيها الرجل ولا يعاملها بحدة وعنف دون وجه شرعي.
(مكارم الشيرازي):
مسألة: الزوجة في العقد الدائم بناءً على الاحتياط لا ينبغي لها الخروج من البيت دون إذن الزوج، أو اختيار عمل خارج البيت (سواء كان الإذن لفظياً أو عُلم من القرائن أنه راضٍ)، وألا تمنعه من المقاربة دون عذر شرعي؛ وعلى الزوج أيضاً أن يؤمن لها الطعام واللباس والمسكن وسائر اللوازم كـ المعتاد (حتى نفقات الطبيب والدواء وما شابهها)، وإذا لم يؤمنها كان بناءً على الاحتياط مديناً لها، سواء كان يمتلك الاستطاعة أم لا.
(الشبيري الزنجاني):
مسألة: الزوجة في العقد الدائم يجب ألا تخرج من البيت دون عذر شرعي ودون إذن الزوج، ويجب عليها التمكين لكل لذة يريدها ولا يوجد عذر شرعي للمرأة في اجتنابها. وإذا أطاعته في هذه الأمور وجب على الزوج تأمين الطعام واللباس والمسكن وسائر لوازم البيت (مع مراعاة شؤون المرأة)، وإذا لم يؤمنها كان مديناً للمرأة، سواء كان يمتلك الاستطاعة أم لا.
نشوز المرأة والمهر
الإمام الخميني:
مسألة ٢٤١٣: إذا لم تطع المرأة الزوج في الأعمال المذكورة في المسألة السابقة [٤] فهي آثمة، ولا تثبت لها حقوق الطعام واللباس والمسكن [٥] والمضاجعة، غير أن مهرها لا يسقط.
(السيستاني):
مسألة: إذا لم تعمل المرأة بأي من وظائفها الزوجية تجاه الزوج، فلا تثبت لها حقوق الطعام واللباس والمسكن وإن بقيت عنده. وإذا امتنعت أحياناً عن التمكين لرغباته الجنسية المشروعة، فبناءً على الاحتياط الواجب لا تسقط نفقتها. أما مهرها مع عدم التمكين فلا يسقط بأي وجه من الوجوه.
خروج المرأة من المنزل بإذن الزوج
-
جميع المراجع (باستثناء التبريزي ومكارم الشيرازي): كلا، لا يجوز الخروج من المنزل دون إذن الزوج؛ إلا أن يكون لواجب شرعي أو تدعو لذلك ضرورة.
-
الآيتان الأعظمان التبريزي ومكارم الشيرازي: بناءً على الاحتياط الواجب لا يجوز الخروج من المنزل دون إذن الزوج؛ إلا أن يكون لواجب شرعي أو تدعو لذلك ضرورة.
خروج المرأة من المنزل في فرض عدم التنافي مع حق الزوج
السؤال: في المورد الذي لا ينافي فيه خروج المرأة حق الزوج (كأن يكون الزوج في العمل)، هل يلزم إذنه أيضاً؟
-
جميع المراجع (باستثناء التبريزي ومكارم الشيرازي): نعم، يلزم إذن الزوج في هذا الفرض أيضاً.
-
الآيتان الأعظمان التبريزي ومكارم الشيرازي: بناءً على الاحتياط الواجب، يلزم إذن الزوج في هذا الفرض أيضاً.
إجبار المرأة على عدم الخروج من المنزل من قبل الزوج
السؤال: إذا لم يأذن الزوج للمرأة بالخروج من باب العناد والانتقام منها، فهل تجب طاعته؟
-
جميع المراجع: برغم أن ممارسة الانتقام والإيذاء من قبل الرجل تخالف الأخلاق الإسلامية؛ غير أنه إذا لم يأذن لأي سبب كان، فيجب على المرأة الطاعة.
شرط إذن الخروج من المنزل ضمن العقد
السؤال: هل تستطيع المرأة أن تشترط في العقد ألا تثبت للزوج ولاية عليها وتخرج من البيت دون إذنه؟
-
جميع المراجع: كلا، لا ينفذ هذا الشرط.
السؤال: هل تستطيع المرأة أن تشترط ضمن العقد أن يجعل الزوج إذن الخروج من المنزل بعد العقد على عهدتها؟
-
الآيتان الأعظمان الإمام الخميني وبهجت: كلا، لا تستطيع خوض هذا الشرط، وهذا الشرط باطل.
-
الآيتان الأعظمان التبريزي والسيستاني: لا تستطيع إدراج هذا الشرط؛ غير أنها تستطيع أن تشترط أن يعطيها الزوج إذن الخروج من المنزل بعد الزواج.
الإذن غيابياً للخروج من المنزل
السؤال: من لا تملك وصولاً لزوجها، فماذا تفعل للسفر والخروج من المنزل؟
-
جميع المراجع: تستطيع الخروج للأمور الواجبة والضرورية للحياة فحسب؛ إلا أن تكون متأكدة من أن زوجها لا يخالف ذهابها.
لزوم الاستئذان في فرض عدم دفع المهر من قبل الزوج
السؤال: إذا لم يدفع الرجل مهر المرأة لأي سبب كان، فهل يُحتاج لإذن الزوج للخروج من المنزل؟
-
جميع المراجع (باستثناء التبريزي ومكارم الشيرازي): نعم، يجب عليها أخذ الإذن من الزوج.
-
الآيتان الأعظمان التبريزي ومكارم الشيرازي: بناءً على الاحتياط الواجب يجب عليها أخذ الإذن من الزوج.
كفاية رضا الزوج لصحة الإذن
السؤال: هل تكفي مجرد معرفة المرأة بأن زوجها راضٍ عن خروجها من المنزل أم يجب عليها أخذ الإذن منه؟
-
جميع المراجع: إذا كانت تعلم بأن الزوج راضٍ، فذلك يكفي ولا يلزم أخذ الإذن.
نطاق الإذن
السؤال: إذا أخذت المرأة الإذن من زوجها للذهاب إلى مكان ما، فهل تستطيع الذهاب من هناك إلى مكان آخر (كبیت والديها و…)؟
-
جميع المراجع: يجب عليها العمل بقدر الإذن الممنوح فحسب، وبالنسبة للمكان الآخر يجب إحراز رضا الزوج.
الإذن للتبرع بالدم
السؤال: هل يتطلب التبرع بالدم إذن الزوج؟
-
جميع المراجع: لا يلزم إذن الزوج للتبرع بالدم بذاته؛ غير أنه يُشترط إذنه للخروج من المنزل.
الإذن لالتقاط الصور
السؤال: هل يجوز للمرأة التقاط الصور في حفل الزفاف دون إذن زوجها؟
-
جميع المراجع: إذا كان ملتقط الصور امرأة أو محرمًا وكانت المظهرة للصور لا تعرفها ولا يترتب على ذلك مفسدة، فلا إشكال في التقاط الصور ولا يلزم إذن الزوج هنا.
ممارسة الأنشطة خارج المنزل دون علم الزوج
السؤال: هل تستطيع المرأة الخروج من المنزل والتواصل مع أفراد أو أسر أو المشاركة في الجلسات الدينية دون أخذ الإذن من زوجها؟
-
آية الله مكارم الشيرازي: يجب أن يكون ذلك برضا زوجها.
الخروج من المنزل للأنشطة الاقتصادية والسياسية
السؤال: هل تستطيع المرأة الخروج من المنزل للأنشطة الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية دون رضا الزوج؟
-
آية الله مكارم الشيرازي: لا يجوز؛ غير أنه إذا كانت المرأة قد جعلت لنفسها هذا الحق في عقد الزواج فلا إشكال فيه.
الخروج من المنزل لصلة الرحم
السؤال: هل تستطيع المرأة الذهاب لبيت والديها للزيارة دون إذن الزوج؟
-
السيستاني ومكارم الشيرازي: لا يجوز إلا بقدر صلة الرحم الواجبة.
الخروج من المنزل لكسب العلم
السؤال: هل تستطيع المرأة الخروج من البيت لكسب العلم دون إذن الزوج؟
-
السيستاني: لا يلزم إذن الزوج لكسب العلم بذاته، ولكن الخروج من البيت يتطلب رضاه، ويمكن تحصيل العلم في المنزل أيضاً.
-
مكارم الشيرازي: لا حاجة لرضا الزوج لكسب العلم.
منع الزوج للمرأة من العمل دون دلیل
السؤال: هل يستطيع الرجل منع زوجته من العمل دون إبداء دليل؟
-
السيستاني: إذا كانت المرأة قد وُظفت قبل الزواج وفق عقد شرعي أو اشترطت عند الزواج أن تكون حرة في هذا الاتجاه فلا يستطيع الزوج منعها، وفي غير هذه الحالة يستطيع ذلك.
[١]. (النوري الهمداني): لكل استمتاع جنسي.
[٢]. (الفاضل اللنكراني): لكل لذة متعارفة.
[٣]. (الأراكي): تأمين طعامها ولباسها ومسكنها وسائر لوازمها واجب على الزوج، وإذا لم يؤمنها كان مديناً للمرأة بالتفصيل المذكور في الكتب المفصلة.
(الكلبايكاني)، (صافي الكلبايكاني): تأمين طعامها ولباسها ومسكنها واجب على الزوج.
[٤]. (الخوئي والتبريزي): لا يثبت لها حق المضاجعة وهي آثمة، وصرح المشهور بعدم ثبوت حق الطعام واللباس والمسكن أيضاً، غير أن هذا الحكم ما دامت المرأة عند الزوج محل إشكال. أما مهرها فلا يسقط دون إشكال.
(الشبيري الزنجاني): ألا تطيع الزوج دون عذر شرعي.
[٥]. (الشبيري الزنجاني): وسائر اللوازم.
