إشارة: وفقًا لتقرير موقع مركز بحوث الفقه المعاصر، في الجلسة الخامسة والستين من سلسلة جلسات «أیام الأحد: مناقشة المنهج» التي عُقدت بعنوان «مكانة العرف والرضا العام في عملية التشريع بناءً على الفقه»، بيّن آية الله السيد محمد علي المدرسي مفاهيم «العرف» و«الرضا العام»، وأكد على تمييزهما في ساحة الفقه والتشريع. مع الإشارة إلى ثلاثة مستويات لدور العرف في النظام الفقهي ـ تشمل الأحكام الأولية، وتنفيذ الأحكام، والقوانين الحكومية ـ ذكّر بأن العرف والإعجاب العام يمكنهما أن يكونا فعالين في فهم الألفاظ وفي مجال التشريع، لكن في حال التعارض مع النص والمباني الشرعية، تكون الأولوية لحكم الشرع. أستاذ الدرس الخارج في فقه التشريع، مع ذكر أمثلة من تاريخ الفقه والحكم الإسلامي، أكد على ضرورة حفظ المصلحة وتقوى الحكم في مواجهة الرضا العام، وطالب بصياغة إطارات نظامية لاستخدام هذين المفهومين في نظام التشريع.
وفقًا لتقرير موقع مركز بحوث الفقه المعاصر، يوم الأحد ۱۸ آبان ۱۴۰۴، عُقدت الجلسة الخامسة والستون من سلسلة جلسات «أیام الأحد: مناقشة المنهج» بموضوع «مكانة العرف والرضا العام في عملية التشريع بناءً على الفقه». عقدت هذه الجلسة بتقديم آية الله السيد محمد علي المدرسي ـ أستاذ الدرس الخارج في فقه التشريع ـ وأمانة حجة الإسلام الدكتور محمد رضا غريبي.
في بداية الجلسة، أشار أمين الجلسة إلى أهمية الموضوع في فضاء التشريع الحالي للبلاد، وكذلك التجارب والمقالات السابقة في مجال «مكانة العرف في فقه الإمامية والحقوق الإيرانية»، وذكر هدف الجلسة بإعادة قراءة مفاهيم العرف والرضا العام وتحديد إطارات تطبيقية لهما في عملية التشريع وتنفيذ الأحكام.
في استمرار الجلسة، قدم آية الله المدرسي محتوياته، وبدأ كلامه بمعرفة المفاهيم للعرف والرضا العام، وأكد على ضرورة التمييز بين «العرف» بمعنى العادة والأمر المتعارف اجتماعيًا، و«الرضا العام» أو إعجاب الشعب. اعتبر العرف أمرًا جماعيًا ومستمرًا يُستخدم في فهم معاني الألفاظ، ومن هذا المنظور يلعب دورًا في استنباط الألفاظ، لكنه لا يُعتبر دليلاً شرعيًا بمفرده.
أضاف أستاذ الدرس الخارج في فقه التشريع أن مصطلح «العرف» ورد مرات عديدة في المصادر الفقهية، وبعض المذاهب الفقهية تعطي وزنًا أكبر للعرف؛ ومع ذلك، في فقه الإمامية، العرف الحاضر فقط الذي ليس متصلًا بزمن المعصوم، لا يملك حجية مطلقة، ويجب مقارنته بالأدلة والمباني الأخرى.
عدّد ثلاثة مستويات لدور العرف في النظام الفقهي والتشريعي:
۱ـ مجال الأحكام الأولية الشرعية: في هذا المستوى، عادةً لا يمكن للعرف عكس الحكم الشرعي، إلا في حالات يكون فيها العرف متصلًا بزمن المعصوم أو أرضية لاكتشاف السيرة العقلائية.
۲ـ مجال تنفيذ الأحكام: في مقام التنفيذ، يمكن لـ«الرضا العام» أن يكون عاملاً فعالاً في قياس المصلحة؛ خاصة إذا أدى تنفيذ الحكم الشرعي بدون تدبير إلى مفسدة أثقل.
۳ـ مجال الأحكام الحكومية/التشريعية: في صياغة القوانين الحكومية التي خارج دائرة الأحكام الأولية، يمكن للعرف والإعجاب العام أن يلعب دورًا ملموسًا وبنّاءً، ويجب على المشرع مراعاة نسب المصلحة والرضا العام.
ذكّر آية الله المدرسي في الاستمرار بأن الرضا العام لا يجب أن يؤدي، بتحوله إلى معيار بديل للشريعة، إلى «نسخ» أو إضعاف الأحكام الشرعية. أكد أنه كلما تصادم الرضا العام مع الحكم الشرعي، يجب استخدام قياس المصلحة وموازنة النتائج: إذا أدى الإصرار على تنفيذ حكم إلى مفسدة أكبر أو خطر انهيار النظام العام، قد يُتبنى في مستوى التنفيذ نهج أكثر تحفظًا، لكن هذا الوضع لا يعني تحويل رضا الشعب إلى أساس شرعي.
أشار إلى موضوع الحجاب، واعتبر الفرق بين «الحكم الشرعي للحجاب» و«طريقة تعامل السلطة مع عدم الحجاب» أحد مصاديق هذا الموضوع، ومع الإشارة إلى التجارب التاريخية وأمثلة من أداء أمير المؤمنين (ع)، ذكر: في بعض الحالات، تم التغاضي عن تنفيذ حكم صارم بسبب المصلحة العامة؛ لكن يجب الانتباه إلى أن هذه السلوكيات ليست «قاعدة عامة» لتغيير الحكم الشرعي، بل رد فعل على ظروف التعارض والمخاطر الخاصة.
في الخلاصة، أكد المقدم على ضرورة بحوث أكثر في الثلاثة مجالات المذكورة، وطالب بتحويل النقاشات النظرية إلى إطارات عملية حتى يكون التشريع والسياسة في النظام الإسلامي متوافقًا مع المصالح وبأقل مفسدة.

